The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 356

Article 356 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 356

مادة 356: اذا كان الشخص يتردد على وجه مستمر الى مكتب او مخزن او مصنع, جاز تبليغه فيه كما لو كان في مقامه الشخصي, واذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غائبا, فيسلم الظرف الى اي مستخدم في المحل نفسه

المادة 356 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/356/