المادة 376
مادة 376: لقاضي الصلح ان يطرح على المتداعين او وكلائهم جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء المناقشة وان يفضي اليها جميع الايضاحات المختصة بطرق الاثبات التي يضعها القانون قيد تصرفهم
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 376 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 376: لقاضي الصلح ان يطرح على المتداعين او وكلائهم جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء المناقشة وان يفضي اليها جميع الايضاحات المختصة بطرق الاثبات التي يضعها القانون قيد تصرفهم
المادة 376 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/376/