The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 377

Article 377 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 377

مادة 377: يحق للمتداعين ان يحضروا معا ومن تلقاء انفسهم امام المحكمة الصلحية وان تكن غير صالحة على وجه نسبي, وان يعرضوا عليها الخلاف القائم بينهم شفهيا دون ان يتبعوا اصول المحاكمة, بشرط ان يتفقوا على ذلك. ولقاضي الصلح حينئذ ان يفصل في الحال او ان يرجىء القضية الى الجلسة العادية

المادة 377 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/377/