المادة 380
مادة 380: يحكم الدعوى بل ا تأخر اذا كان ذلك ممكنا, والا فترجأ الى جلسة قريبة, وفي هذه الحال يجب اصدار الحكم في خلال عشرين يوما على الاكثر واذا تقرر اجراء تحقيق, فيجب ان يصدر الحكم خلال عشرين يوما بعد اتمامه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 380 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 380: يحكم الدعوى بل ا تأخر اذا كان ذلك ممكنا, والا فترجأ الى جلسة قريبة, وفي هذه الحال يجب اصدار الحكم في خلال عشرين يوما على الاكثر واذا تقرر اجراء تحقيق, فيجب ان يصدر الحكم خلال عشرين يوما بعد اتمامه
المادة 380 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/380/