The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 382

Article 382 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 382

مادة 382: اذا رغب احد المتداعين في اسماع الشهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي, اذا كان استماعهم محتصا بالموضوع وممكن القبول, ان يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, ثم ينشيء الكاتب محضرا لشهاداتهم اذا كانت الدعوى قابلة للاسئناف

المادة 382 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/382/