المادة 384
مادة 384: اذا لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان للقاضي ان يصدر حكما غيابيا او لا يرجىء الدعوى الى جلسة اخرى اذا علم ان المدعى عليه لم يتمكن من الحضور لعذر ذي شأن
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 384 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 384: اذا لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان للقاضي ان يصدر حكما غيابيا او لا يرجىء الدعوى الى جلسة اخرى اذا علم ان المدعى عليه لم يتمكن من الحضور لعذر ذي شأن
المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/384/