المادة 385
مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 385 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور
المادة 385 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/385/