The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 385

Article 385 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 385

مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور

المادة 385 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/385/