The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 387

Article 387 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 387

مادة 387: يجب على المدعى عليه, في خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه ورقة الاستحضار, ان يختار مقاما في منطقة المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها وان يودع قلم المحكمة مدافعته اي خلاصة خطية موجزة وتامة على قدر المستطاع للاسباب التي يتذرع بها

المادة 387 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/387/