The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 388

Article 388 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 388

المادة 388: يجب على المدعى عليه ان يودع قلم المحكمة مع مدافعته, المستندات الاصلية التي تؤيدها ويعطيه الكاتب سند ايصال

المادة 388 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/388/