المادة 388
المادة 388: يجب على المدعى عليه ان يودع قلم المحكمة مع مدافعته, المستندات الاصلية التي تؤيدها ويعطيه الكاتب سند ايصال
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 388 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
المادة 388: يجب على المدعى عليه ان يودع قلم المحكمة مع مدافعته, المستندات الاصلية التي تؤيدها ويعطيه الكاتب سند ايصال
المادة 388 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/388/