Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 387

المادة 387 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 387

مادة 387: يجب على المدعى عليه, في خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه ورقة الاستحضار, ان يختار مقاما في منطقة المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها وان يودع قلم المحكمة مدافعته اي خلاصة خطية موجزة وتامة على قدر المستطاع للاسباب التي يتذرع بها

المادة 387 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/387/