المادة 389
المادة 389: اذا لم يختر المدعي ولا المدعى عليه مقاما وفاقا لاحكام المادتين 386 و387 السابقتين, فكل تبليغ لهما في قلم المحكمة حتى تبيلغ الحكم القطعي, يكون صحيحا
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 389 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
المادة 389: اذا لم يختر المدعي ولا المدعى عليه مقاما وفاقا لاحكام المادتين 386 و387 السابقتين, فكل تبليغ لهما في قلم المحكمة حتى تبيلغ الحكم القطعي, يكون صحيحا
المادة 389 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/389/