The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 392

Article 392 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 392

المادة 392: لا يقبل بعد ذلك مطلب جديد سوى المطاليب التي تفيد التنازل او التي تستند الى وقائع جديدة ويظل قبول هذه المطاليب ممكنا حتىوقت المرافعة, على ان المحكمة يمكنها عند الاقتضاء ان يرجىء المرافعات الى جلسة تالية تلافيا لكل مفاجأة

المادة 392 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/392/