المادة 40
مادة 40: اذا أقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية ولم يكن له ممثل قانوني, فيحق للمدعي ان يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه وليس للممثل الخاص , حق في التخلي ولا في الرضوخ ولا في المصالحة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 40 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 40: اذا أقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية ولم يكن له ممثل قانوني, فيحق للمدعي ان يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه وليس للممثل الخاص , حق في التخلي ولا في الرضوخ ولا في المصالحة
المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/40/