المادة 41
مادة 41: يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد عنها اثبات دين ما ويقال لها دعوى عينية حينما يكون المراد منها اثبات حق عيني وتسمى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدعي ان يدعي في وقت واحد دين على المدعى عليه, وبحق عيني
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 41 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 41: يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد عنها اثبات دين ما ويقال لها دعوى عينية حينما يكون المراد منها اثبات حق عيني وتسمى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدعي ان يدعي في وقت واحد دين على المدعى عليه, وبحق عيني
المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/41/