The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 401

Article 401 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 401

مادة 401: على انه يجوز للمتداعين او لمحاميهم ان يقدموا للمحكمة في خلال الثلاثة الايام التي تلي ختام المناقشات مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحهاو ويجب ان تقدم هذه المذكرة بواسطة قلم المحكمة وان تودع منها نسختان على الاقل يبلغ القلم احداها الى الخصم بلا ابطاء, ويعطى الخصم ثلاثة ايام للرد عليها

المادة 401 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/401/