The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 411

Article 411 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 411

مادة 411: يصدر الحكم وفاقا لرأي الغالبية من اعضاء المحكمة ويجب على كل قاض مخالف ان يوضح اسباب مخالفته ويدرجها بخط يده, وان يوقع امضاءه في ذيل اصل الحكم, وفي هذه الحالة يذكر في الحكم انه صدر بغالبية الاصوات ولا تذكر المخالفة في صور الحكم

المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/411/