المادة 412
مادة 412: يقوم بانشاء الحكم رئيس المحكمة او عضو من اعضائها يعينه الرئيس ثم يمضيه جميع اعضاء المحكمة والكاتب وقبل النطق به في الجلسة ويجب ان يسجل الحكم في خلال ثلاثة ايام في السجل المختص بالاحكام والموجود في قلم المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 412 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 412: يقوم بانشاء الحكم رئيس المحكمة او عضو من اعضائها يعينه الرئيس ثم يمضيه جميع اعضاء المحكمة والكاتب وقبل النطق به في الجلسة ويجب ان يسجل الحكم في خلال ثلاثة ايام في السجل المختص بالاحكام والموجود في قلم المحكمة
المادة 412 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/412/