المادة 412
مادة 412: يقوم بانشاء الحكم رئيس المحكمة او عضو من اعضائها يعينه الرئيس ثم يمضيه جميع اعضاء المحكمة والكاتب وقبل النطق به في الجلسة ويجب ان يسجل الحكم في خلال ثلاثة ايام في السجل المختص بالاحكام والموجود في قلم المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 412 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 412: يقوم بانشاء الحكم رئيس المحكمة او عضو من اعضائها يعينه الرئيس ثم يمضيه جميع اعضاء المحكمة والكاتب وقبل النطق به في الجلسة ويجب ان يسجل الحكم في خلال ثلاثة ايام في السجل المختص بالاحكام والموجود في قلم المحكمة
المادة 412 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/412/