المادة 442
مادة 442: ان المعان الذي خسر الدعوى يمكنه ان يلتمس من المحكمة الاستئنافية المعونة القضائية ليتمكن من التذرع بطرق المراجعة. وهذا الالتماس يكون له نفس الصيغة ويخضع لنفس القواعد, التي اتبعت في الدعوى البدائية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 442 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 442: ان المعان الذي خسر الدعوى يمكنه ان يلتمس من المحكمة الاستئنافية المعونة القضائية ليتمكن من التذرع بطرق المراجعة. وهذا الالتماس يكون له نفس الصيغة ويخضع لنفس القواعد, التي اتبعت في الدعوى البدائية
المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/442/