المادة 445
مادة 445: اذا وقع خطأ مادي في انشاء الحكم فان القضاة الذين اصدروه يمكنهم في جميع المواضيع ان يعمدوا الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب النيابة العامة, ما لم تكن يدهم قد رفعت الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 445 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 445: اذا وقع خطأ مادي في انشاء الحكم فان القضاة الذين اصدروه يمكنهم في جميع المواضيع ان يعمدوا الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب النيابة العامة, ما لم تكن يدهم قد رفعت الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة
المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/445/