The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 453

Article 453 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 453

مادة 453: كل متقاض ربح قضيته يمكنه ان يسجل على عقارات مديونه, رهنا اجباريا لتأمين ما قضى به الحكم ويلزمه لذلك ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء التي تكون العقارات المراد انشاء الرهن عليها داخلة في منطقتها. ويجب ان يقدم مع العريضة اما صورة عن الحكم مصدقة من الكاتب , واما شهادة من قلم الكتاب مشتملة على الفقرة الحكمية ومتضمنة ما يأتي: 1- اسم الدائن وكنيته وصنعته ومنزله مع تعيين مقام مختار في الجهة التي تنعقد بها المحكمة 2- اسم المديون وكنيته وصنعته ومنزله 3- تاريخ الحكم مع ذكر المحكمة التي اصدرته 4- مبلغ الدين 5- تعيين العقارات تعيينا دقيقا واضحا سواء كان بالنظر الى نوعها او الى مركزها, وفاقا للبيانات المستمدة من خريطة المساحة والسجل العقاري

المادة 453 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/453/