The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 454

Article 454 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 454

مادة 454: يدرج رئيس دائرة الاجراء قراره في ذيل العريضة- ويجب عليه خصوصا ان ينظر بعين الاعتبار الى مبلغ الدين والى القيمة التقريبية للعقارات المعينة, فيجعل تخصص الرهن عند الاقتضاء, مقصودا على قسم منها او على عقار واحد منها او على جزء من هذا العقار اذا رأى ان الجزء يكفي لدفع رأس المال والفوائد والنفقات التي تجب للدائن

المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/454/