Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 454

المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 454

مادة 454: يدرج رئيس دائرة الاجراء قراره في ذيل العريضة- ويجب عليه خصوصا ان ينظر بعين الاعتبار الى مبلغ الدين والى القيمة التقريبية للعقارات المعينة, فيجعل تخصص الرهن عند الاقتضاء, مقصودا على قسم منها او على عقار واحد منها او على جزء من هذا العقار اذا رأى ان الجزء يكفي لدفع رأس المال والفوائد والنفقات التي تجب للدائن

المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/454/