المادة 455
مادة 455: اذا كان الدين الذي يقضي به الحكم لم يصف بعد, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه ان يصفيه موقتا وان يعين المبلغ الذي سيخصص به الرهن
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 455 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 455: اذا كان الدين الذي يقضي به الحكم لم يصف بعد, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه ان يصفيه موقتا وان يعين المبلغ الذي سيخصص به الرهن
المادة 455 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/455/