Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 455

المادة 455 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 455

مادة 455: اذا كان الدين الذي يقضي به الحكم لم يصف بعد, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه ان يصفيه موقتا وان يعين المبلغ الذي سيخصص به الرهن

المادة 455 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/455/