المادة 455
مادة 455: اذا كان الدين الذي يقضي به الحكم لم يصف بعد, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه ان يصفيه موقتا وان يعين المبلغ الذي سيخصص به الرهن
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 455 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 455: اذا كان الدين الذي يقضي به الحكم لم يصف بعد, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه ان يصفيه موقتا وان يعين المبلغ الذي سيخصص به الرهن
المادة 455 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/455/