المادة 463
مادة 463: يجوز للمدعى عليه ان يدلي "بدفع الاستمهال" ليتسع له الوقت اللازم لاستحضار شخص ثالث للاشتراك في سماع الحكم. ويمكنه ان يطلب , لهذه الغاية, مهلة ثمانية ايام
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 463 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 463: يجوز للمدعى عليه ان يدلي "بدفع الاستمهال" ليتسع له الوقت اللازم لاستحضار شخص ثالث للاشتراك في سماع الحكم. ويمكنه ان يطلب , لهذه الغاية, مهلة ثمانية ايام
المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/463/