The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 471

Article 471 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 471

مادة 471: اذا شرع المدعي في الدعوى, ثم تركها حتى انقضت عليها بلا سبب مشروع سنتان منذ آخر معاملة, سقطت واصبحت جميع المعاملات باطلة حكما, والزم المدعي الاصيل بالنفقات على ان سقوط الدعوى يمتنع اذا تتبع المدعي المعاملات ولم يدل المدعى عليه بطلب الاسقاط منذ اول عمل يجرى لتتبع الدعوى

المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/471/