المادة 470
مادة 470: ان التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه, ويمكنه ان لا يقبل هذا التنازل الا على شروط, ولا تقف الدعوى الا اذا اجاز المدعى عليه للكاتب ان يحذفها من الجدول
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 470 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 470: ان التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه, ويمكنه ان لا يقبل هذا التنازل الا على شروط, ولا تقف الدعوى الا اذا اجاز المدعى عليه للكاتب ان يحذفها من الجدول
المادة 470 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/470/