Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 471

المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 471

مادة 471: اذا شرع المدعي في الدعوى, ثم تركها حتى انقضت عليها بلا سبب مشروع سنتان منذ آخر معاملة, سقطت واصبحت جميع المعاملات باطلة حكما, والزم المدعي الاصيل بالنفقات على ان سقوط الدعوى يمتنع اذا تتبع المدعي المعاملات ولم يدل المدعى عليه بطلب الاسقاط منذ اول عمل يجرى لتتبع الدعوى

المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/471/