The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 473

Article 473 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 473

مادة 473: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل, بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة, في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد الخاضعة المعطاة لرئيس دائرة الاجراء

المادة 473 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/473/