المادة 473
مادة 473: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل, بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة, في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد الخاضعة المعطاة لرئيس دائرة الاجراء
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 473 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 473: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل, بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة, في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد الخاضعة المعطاة لرئيس دائرة الاجراء
المادة 473 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/473/