The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 474

Article 474 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 474

مادة 474: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة عل شرط ان لا تحبط هذه التدابير شيئا من حقوق السلطة الادارية ذات الصلاحية

المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/474/