المادة 474
مادة 474: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة عل شرط ان لا تحبط هذه التدابير شيئا من حقوق السلطة الادارية ذات الصلاحية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 474 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 474: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة عل شرط ان لا تحبط هذه التدابير شيئا من حقوق السلطة الادارية ذات الصلاحية
المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/474/