The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 476

Article 476 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 476

مادة 476: ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية اوالقاضي الذي يقوم مقامه, في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة اما مهلة الدعوة الى الحضور فهي يوم كامل

المادة 476 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/476/