المادة 475
مادة 475: القاضي ذو الصلاحية في الامور المستعجلة, هو قاضي المحكمة الصالحة للنظر في اساس النزاع, او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللمتداعين ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلاء
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 475 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 475: القاضي ذو الصلاحية في الامور المستعجلة, هو قاضي المحكمة الصالحة للنظر في اساس النزاع, او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللمتداعين ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلاء
المادة 475 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/475/