The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 478

Article 478 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 478

مادة 478: ان القرارات في الامور المستعجلة, هي معجلة التنفيذ بدون كفالة, ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة

المادة 478 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/478/