The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 479

Article 479 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 479

مادة 479: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض على انه يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية- ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. وتفصل فيها محكمة الاستئناف معجلا. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ

المادة 479 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/479/