المادة 481
مادة 481: تحفظ اصول القرارات الصادرة في الامور المستعجلة, لدى قلم المحكمة. ويحق لقاضي الامور المستعجلة, عند الضرورة الكلية, ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 481 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 481: تحفظ اصول القرارات الصادرة في الامور المستعجلة, لدى قلم المحكمة. ويحق لقاضي الامور المستعجلة, عند الضرورة الكلية, ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار
المادة 481 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/481/