المادة 505
مادة 505: اذا وصف القاضي الحكم بانه صادر في الدرجة الاولى او الدرجة الاخيرة فان هذا الوصف لا يقيد محكمة الاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 505: اذا وصف القاضي الحكم بانه صادر في الدرجة الاولى او الدرجة الاخيرة فان هذا الوصف لا يقيد محكمة الاستئناف
المادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/505/