The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 577

Article 577 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 577

مادة 577: في خلال الثمانية الايام التي تلي مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب ان تعين الدعوى للمرافعة, وعلى النيابة العامة ان تبدي مطالعتها. ويمكن جعل المحاكمة سرية

المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/577/