المادة 578
مادة 578: اذا حكم بصحة "دعوى المخاصمة" فان محكمة الاستئناف تقضي على المدعى عليه او المدعى عليهم بدفع ما تعنيه بدلا للعطل والضرر
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 578 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 578: اذا حكم بصحة "دعوى المخاصمة" فان محكمة الاستئناف تقضي على المدعى عليه او المدعى عليهم بدفع ما تعنيه بدلا للعطل والضرر
المادة 578 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/578/