The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 578

Article 578 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 578

مادة 578: اذا حكم بصحة "دعوى المخاصمة" فان محكمة الاستئناف تقضي على المدعى عليه او المدعى عليهم بدفع ما تعنيه بدلا للعطل والضرر

المادة 578 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/578/