المادة 581
مادة 581: منذ الشروع في "دعوى المخاصمة" لا يجوز للمدعى عليه ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 581 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 581: منذ الشروع في "دعوى المخاصمة" لا يجوز للمدعى عليه ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي
المادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/581/