المادة 580
مادة 580: ان ابطال الحكم او القرار, يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبيل ذلك مباشرة. ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 580 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 580: ان ابطال الحكم او القرار, يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبيل ذلك مباشرة. ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب
المادة 580 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/580/