المادة 592
المادة 592: في الاساس لا يمكن الحجز الا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ على ان هذه القاعدة لا تطبق في الحجز الاحتياطي ولا من الحجز لدى شخص ثالث
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 592 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
المادة 592: في الاساس لا يمكن الحجز الا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ على ان هذه القاعدة لا تطبق في الحجز الاحتياطي ولا من الحجز لدى شخص ثالث
المادة 592 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/592/