المادة 593
المادة 593: كل حجز يجري خلافا للاصول يعرّض الحاجز للمطالبة ببدل عطل وضرر وفاقا لاحكام المادة 31. ويمكن تطبيق المادة 32 ايضا
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 593 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
المادة 593: كل حجز يجري خلافا للاصول يعرّض الحاجز للمطالبة ببدل عطل وضرر وفاقا لاحكام المادة 31. ويمكن تطبيق المادة 32 ايضا
المادة 593 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/593/