المادة 593
المادة 593: كل حجز يجري خلافا للاصول يعرّض الحاجز للمطالبة ببدل عطل وضرر وفاقا لاحكام المادة 31. ويمكن تطبيق المادة 32 ايضا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 593 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 593: كل حجز يجري خلافا للاصول يعرّض الحاجز للمطالبة ببدل عطل وضرر وفاقا لاحكام المادة 31. ويمكن تطبيق المادة 32 ايضا
المادة 593 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/593/