The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 598

Article 598 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 598

المادة 598: ان اجور العمال ورواتب المستخدمين سواء كان دفعها من مال الدولة او اي شخص معنوي اخر, او من احد الافراد- لا يجوز في الاساس ان يحجز منها الا عشرها اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي لا يتجاوز 300 ل.ل.س .(ثلاثماية) اما اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي يربو على ثلاثماية ل.ل.س . فتبقى القاعدة نفسها نافذة في الجزء الاول منه, الذي لا يتجاوز الثلاثماية ل.ل.س .

المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/598/