The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 611

Article 611 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 611

مادة 611: عندما تكون ثروة المديون مشتملة على اموال مختلفة الانواع يجب ان يحجز اولا ماله من الذيون بطريقة "الحجز لدى شخص ثالث ", ثم تحجز منقولاته بطريقة "الحجز التنفيذي" واخيرا تحجز عقار بطريقة "الحجز العقاري"

المادة 611 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/611/