المادة 612
مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 612 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز
المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/612/