The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 614

Article 614 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 614

مادة 614: اذا توفى الدائن قبل ان يقدم استدعاء التنفيذ, فللورثة ان يقدموا هذا الاستدعاء بعد ان يقيموا البرهان على صفتهم واذا كانت هذه الصفة موضوع نزاع, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه بناء على طلب مدعي الارث , ان يقرر حالا القاء الحجز الاحتياطي

المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/614/