The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 615

Article 615 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 615

مادة 615: اذا توفي المديون قبل ايداع استدعاء التنفيذ, وجب على الدائن ان يجدد ابلاغ سنده التنفيذي الى ورثة المديون اذا كان يعرفهم, اما اذا كان لا يعرفهم, او كان هناك ريب في كونهم الورثة, فيجوز له ان يطلب حجزا احتياطيا, او ان يطلب من المحكمة تعيين قيّم للتركة

المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/615/