المادة 621
مادة 621: عندما يصدر هذا الحكم مثبتا حق الدائن يتحول الحجز الاحتياطي حتما الى حجز تنفيذي او حجز عقاري فتجري المعاملات بهما في مجراها العادي, ويحسب تاريخ تبليغ الحكم تاريخا للحجز التنفيذى او الحجز العقاري
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 621 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 621: عندما يصدر هذا الحكم مثبتا حق الدائن يتحول الحجز الاحتياطي حتما الى حجز تنفيذي او حجز عقاري فتجري المعاملات بهما في مجراها العادي, ويحسب تاريخ تبليغ الحكم تاريخا للحجز التنفيذى او الحجز العقاري
المادة 621 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/621/